المفوضية للمربد: عقوبة المخالف للحملة الدعائية تصل إلى السجن أو غرامة 50 مليوناً
أكدت المفوضية العليا المستقلة
للانتخابات، اليوم الجمعة، أن عقوبة المخالف للحملة الدعائية للانتخابات تصل إلى
السجن أو غرامة 50 مليون دينار عراقي.
وقالت المتحدثة باسم المفوضية جمانة
الغلاي للمربد إن "المفوضية ترصد حالات الاعتداء على الدعاية الانتخابية
للمرشحين وترفعها إلى الجهات القضائية"، مبينة أن "المفوضية ليس لديها
الحق بمحاسبة المواطن، وإنما تقوم بتحويل الأولويات إلى الهيئات القضائية لاتخاذ
الإجراءات القانونية".
وأشارت الغلاي، إلى أن "المفوضية لها
الحق باتخاذ الإجراءات القانونية وفقاً لضوابط نظام الحملات الانتخابية بحق تعدي
مرشح على الدعاية الانتخابية لمرشح آخر".
وبشأن المخالفين لنظام الحملات
الانتخابية، أوضحت الغلاي، أن "غرامة مالية تفرض على المخالفين لنظام الحملات
الانتخابية تبدأ من 500 ألف دينار للمخالفات البسيطة كأن تكون وضع الحملة
الانتخابية في مكان غير مخصص، إذ يتم إبلاغ المرشح برفع التجاوز وفي حال عدم
الاستجابة يتم اتخاذ الإجراءات القانونية"، لافتة إلى أن "عقوبة
المخالفات قد تصل إلى إحالتها لجرم انتخابي عقوبته الحبس أو فرض غرامة تصل إلى 50
مليون دينار أو استبعاده من الانتخابات".
ولفتت إلى أن "أمانة بغداد وضعت
ضوابط بخصوص مسألة عدم استخدام الجزرات الوسطية أو أي مسطح أخضر أو الحدائق
العامة، فضلاً عن عدم استخدام الدلالات المرورية ومباني الدولة ودور العبادة
والأماكن التراثية في الدعايات الانتخابية"، منوهة بأن "لجاناً ميدانية
بالتنسيق بين أمانة بغداد ومفوضية الانتخابات تتابع المخالفات الانتخابية وإرسالها
إلى المفوضية لغرض استقطاع المبالغ الخاصة بالمخالفة الانتخابية".