القضاء: الدستور منح الشعب العراقي حرية تنظيم الأحوال الشخصية وفقاً للديانة والمذهب
أكدت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم
الثلاثاء، أن الدستور منح الشعب العراقي حرية تنظيم الأحوال الشخصية وفقاً للديانة
والمذهب والمعتقد.
وجاء في تفسير المحكمة الذي اطلعت عليه
المربد أن "ما جاء في المادة (41 من دستور جمهورية العراق لسنة 2005، والتي
نصت: (العراقيون أحرار في الالتزام بأحوالهم الشخصية، حسب دياناتهم أو مذاهبهم أو
معتقداتهم أو اختياراتهم، وينظم ذلك بقانون)، ورد في باب الحقوق والحريات ضمن
الفصل الثاني (الحريات)".
وأضافت أن "الدستور منح الشعب
العراقي حرية تنظيم أحواله الشخصية وفقاً للديانة أو المذهب أو المعتقد أو وفقاً
لاختياراتهم الشخصية، ولا يجوز تقييد ممارسة ذلك الحق أو تحديده إلا بناءً على
قانون على أن لا يمس ذلك التحديد والتقييد جوهر الحق أو الحرية وفقاً لما جاء في
المادة (46) من الدستور على أن يتم تنظيم تلك الحرية في الالتزام بالأحوال الشخصية
بقانون".
وأشارت الوثيقة إلى أنه "صدر القرار
بالاتفاق استناداً لأحكام المادتين (93) و (94) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005،
والمادتين (4 و 5/ ثانياً) من قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم (30) لسنة 2005
المعدل بالقانون رقم (25) لسنة 2021 باتاً وملزماً للسلطات كافة وحرر في الجلسة
المؤرخة 13 / ربيع الأول /1446 هجرية، الموافق 1/9/2024 ميلادية".