الكعبي: اختراق موقع الكتروني ونشر خبر مزيف جريمة تصل عقوبتها للسجن 7 سنوات
أكد الخبير القانوني حازم الكعبي إن قيام أي
فرد باختراق موقع الإلكتروني أو منصة لوسيلة إعلامية وينشر فيها أخبار مزيفة، فأن
الفعل بحد ذاته يعتبر جريمة يعاقب عليها القانون ويكيف الفعل وفق أحكام
المادة 291 والمادة 361 وبدلالة المادة 182 من قانون العقوبات العراقي المرقم 111 لسنة 1969.
وقال الكعبي في تصريح للمربد أما غايات
الفعل وأبعاده لنشر خبر كاذب كما حدث ظهر اليوم من نشر معلومة مزيفة عن استقالة
محافظ البصرة لا يمكن الاستهانة به لأن القصد الجرمي من الفعل ليست الإساءة
للمؤسسة الإعلامية أو للحكومة المحلية التنفيذية، وإنما لإثارة الشغب السياسي
والفتنة المجتمعية مستغلين بذلك الظروف العصيبة التي تتعرض لها محافظتنا الحبيبة،
ويعتبر المستهدف الحقيقي من ذلك الأمر المواطن البصري وعدم استقرار البصرة الفيحاء وينطبق على هذه الفعل المواد 210 و 211 من قانون العقوبات.
واعتبر الكعبي راديو المربد وجميع منصاته
الإلكترونية من الوسائل الإعلامية التي تنقل الخبر بشكل موضوعي، مما أكسب المربد
الموثوقية في نقل الأخبار بتجرد ومن حق إدارة المربد إقامة الشكوى والتعويض على كل
من تثبت علاقته بموضوع نشر الخبر الكاذب على الموقع الإلكتروني الخاص به.
إلى ذلك قال مدير مؤسسة المربد الإعلامية
ضياء البزوني إنهم ماضون بإقامة دعوى قضائية على كل من يثبت تورطه بنشر خبر مزيف
مستغل اختراق أو بقاء حساب سابق مفتوح لديه قبل مغادرته العمل يوصله للموقع
الالكتروني الخاص بالمؤسسة، وإنه سوف لن يكون هناك تهاون بذلك الموضوع
لينال جزاءه بعد محاكمته من قبل السلطة القضائية.