أحكام بالسجن لمدانين بتسجيل سيارات مخالفة للقانون والترويج لأفكار حزب البعث

أحكام بالسجن لمدانين بتسجيل سيارات مخالفة للقانون والترويج لأفكار حزب البعث

أعلن مجلس القضاء الأعلى، اليوم الثلاثاء، عن صدور أحكام بالسجن لمدانين بتسجيل سيارات مخالفة للقانون والترويج لأفكار حزب البعث المحظور.

وقال المجلس في بيان تسلمه المربد إن "المحكمة الجنائية المركزية أصدرت، اليوم، أحكاماً بالسجن لمدة عشر سنوات بحق مدانين قاموا بتسجيل سيارات خلافا للقانون من بينهم ضباط وموظفون ومعقبون".

وأضاف أن "المدانين قاموا بتسجيل سيارات خلافاً للقانون في مديرية المرور العامة وهيئة الجمارك مقابل مبالغ مالية"، لافتة إلى أن "الحكم الأول بحق ستة مدانين صدر وفقا لأحكام القرار 160/ ثانيا/ 1 لسنة 1983 فيما صدر الحكم الثاني بحق الأربعة الآخرين بموجب أحكام المادة 310/ الشق الأول وبدلالة المادة 307 من قانون العقوبات".

كما أصدرت محكمة جنايات الكرخ، حكماً بالسجن لمدة ست سنوات بحق مدان أقدم على الترويج لأفكار حزب البعث المحظور عبر منصات التواصل الاجتماعي. 

وقال المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان تلقته المربد، أن "الحكم صدر بحق المدان وذلك عن جريمة قيامه بالانتماء إلى حزب البعث المحظور والترويج لأفكاره مع ضبط منشورات في الهاتف العائد له عن نشاطات الحزب وأفكاره عام 2023".

وأضاف أن "الحكم صدر استنادا لأحكام المادة 8/ أولا من قانون حظر حزب البعث والكيانات والأحزاب والأنشطة العنصرية والإرهابية والتكفيرية".



المزيد من سياسة وأمن واقتصاد

Developed by AVESTA GROUP