حادثة دهس موظف أمن جامعة تكريت .. باحث: الجريمة تنطبق عليها أحكام القتل مع سبق الإصرار
رأى الباحث القانوني علي التميمي إن
المادة القانونية المنطبقة على فعل الأستاذ الجامعي الذي قتل حارسا امنيا هي 406 / 1 / أ / ج / هـ/ من قانون العقوبات العراقي 111 لسنة 1969، أي القتل مع سبق الإصرار
والترصد.
وقال التميمي للمربد إن توفر الدافع
الدنيء للجريمة للتغطية عن فعل لا أخلاقي وطمس معالمه، فضلا عن أن الجريمة واقعة
على موظف أثناء تأدية واجبه كل ذلك يجعل المادة أعلاه هي المنطبقة على الفعل و
التكييف القانوني الأكثر انطباقا على الجريمة.
وأضاف التميمي إن ارتكاب الجريمة من شخصية
يتوجب فيها أن تكون قدوة للآخرين هو أيضا سبب من أسباب التشديد كما قالت المادة 135 من قانون العقوبات في فقراتها 1 و 2 و 3 منها.