قانوني: قرار المحكمة الاتحادية خاص باتفاقية تنظيم الملاحة في خور عبد الله وليس ترسيم الحدود
قال القانوني أحمد
العيداني إن مجلس الأمن الدولي شكل لجنة بموجب القرار 787 لترسيم الحدود بين
العراق والكويت، وأن تلك اللجنة وضعت حرمة للحدود بين البلدين بما في ذلك خور
عبدالله.
وأضاف العيداني في حديث للمربد خلال استضافته
ببرنامج المتابع إن الأساس القانوني لذلك رسمه قرار مجلس قيادة الثورة المنحل عام 1994
والمنشور في جريدة الوقائع العراقية وما زال ساري المفعول إلى الآن، والذي امتثل
فيه العراق إلى قرار مجلس الأمن الدولي المرقم 833 لسنة 1993، حيث اعترف
العراق رسميا بالحدود التي اقرها مجلس الأمن الدولي بما فيها ذلك خور عبدالله.
وأوضح أن ما يحصل حاليا هو زخم إعلامي منافي للحقيقة
والواقع حسب قوله.
وأشار إلى أن القرار الأممي جعل خور عبدالله مناصفة
بين العراق والكويت وهي قناة ملاحية مشتركة ولكن ليس من حق الكويت الإضرار بالجانب
العراقي.
وحول قرار المحكمة الاتحادية، قال العيداني إن قرار
المحكمة ليس له علاقة بالحدود، فهذا الأمر ليس من اختصاص المحكمة وإنما من
اختصاص مجلس الأمن والعلاقة بين الدولتين، وأن قرار المحكمة في مثل هذا الحال ليس
ملزما للجانب الكويتي.
وأكد العيداني إن قرار المحكمة الاتحادية كان يتعلق بعدم دستورية تصديق اتفاقية تنظيم الملاحة في خور عبدالله وليس ترسيم الحدود،
مشيرا إلى أن اتفاقية تنظيم الملاحة عقدت عام 2013 بين العراق والكويت ثم تم
المصادقة عليها من قبل مجلس النواب.