قانوني: عقوبة موظف الموانئ المعتدي على سائق الشاحنة تصل إلى الفصل من وظيفته

قانوني: عقوبة موظف الموانئ المعتدي على سائق الشاحنة تصل إلى الفصل من وظيفته

أكد القانوني البصري حازم الكعبي إن اعتداء أحد منتسبي شركة الموانئ العراقية بالضرب على أحد سائقي الشاحنات يعد الفعل من الناحية الإدارية مخالفة جسيمة لقواعد الانضباط الوظيفي فقد نصت عليها المادة 4 من قانون انضباط موظفي الدولة رقم 14 لسنة 1991 المعدل التي توجب على الموظف أداء واجباته الوظيفية بأمانة واحترام والابتعاد عن كل ما يخل بكرامة الوظيفة وقد تصل عقوبة الموظف وفق المادة 8 إلى الفصل الوظيفي.

وقال الكعبي في إفادة خاصة للمربد إن هذا الاعتداء يعد فعلا غير مشروع قانونا وجريمة مكتملة الأركان، ويعد مخالفة إدارية صدرت من موظفا نالت من كرامة إنسان أمام عائلته ومجتمعه خرج يطلب رزقه وسعى ليؤدي عمله تحت حر الشمس وأعباء الطريق، وأن الفعل يعاقب عليه قانون العقوبات العراقي في المادة 330 التي تجرم كل موظف أو مكلف بخدمة عامة استعمل سلطته بشكل مخالف للقانون.

وأضاف أنه على إدارة الشركة العامة لموانئ العراق أن تدرك إن منتسبها لم يهين المعتدى عليه فقط بل أهان مجتمعا كاملا وأهان الوظيفة العامة لان الموظف لم يضرب شخصا بعينه فقط بل ضرب القانون والدولة وهيبتها وهز ثقة الناس بالمؤسسات التي وجدت لحمايتهم وخدمتهم لا لإذلالهم، وأن المساس بكرامة السائق المعتدى عليه مست كرامة كل مواطن عراقي، فهذه الحادثة تفرض على إدارة الشركة أن تتخذ أقصى الإجراءات بحق المعتدي لتؤكد للجميع إن كرامة الإنسان خط احمر وان الوظيفة العامة شرف ورسالة وليست سلطة للتعدي والإهانة.

القصة الخبرية الأولى هنا



المزيد من سياسة وأمن واقتصاد

Developed by AVESTA GROUP