هل يمتلك رئيس مجلس الوزراء صلاحية إقالة المحافظين .. قانوني يجيب عبر المربد
أوضح الخبير القانوني علي التميمي حول سؤال هل يمتلك رئيس مجلس الوزراء إقالة المحافظين، وأجاب قائلا عبر المربد:
1- إن إقالة المحافظ وفق القانون 21 لسنة 2008 حسب المادة 7 بفقراتها يكون لأحد الأسباب: هدر المال العام، عدم النزاهة، استغلال المنصب أو فقدان شروط العضوية بالاستجواب بناء على طلب من ثلث أعضاء مجلس المحافظة وفق حالة عدم القناعة بأجوبة المحافظ يصوت مجلس المحافظة بالأغلبية المطلقة على تحديد جلسة جديدة للتصويت على الإقالة بالأغلبية المطلقة في أحد أسباب الإقالة أعلاه، وهو ما نصت علية المادة 7 من القانون أعلاه رقم 21 وهو يسري على نواب المحافظة.
2- أيضا لرئيس مجلس الوزراء الطلب للبرلمان أن يقيل المحافظ لأحد أسباب الإقالة أعلاه بطلب من رئيس مجلس الوزراء فإذا صوت البرلمان بالأغلبية البسيطة تتم إقالة المحافظ ووفق هذه المادة 7 من قانون مجالس المحافظات 21 لسنة 2008 يستمر المحافظ في عمله تصريف أعمال لحين مصادقة المحكمة الإدارية على ذلك.
3- لرئيس مجلس الوزراء سحب يد المحافظ أو تجميد عملة وفق قانون انضباط موظفي الدولة 14 لعام 1991 ووفق المادة 78 دستور بعد تشكيل لجنة تحقيقية تثبت تفصيلية المحافظ.
4- يوجد قرارا للمحكمة الاتحادية رقم 80 لسنة 2017 والذي أعطى الرقابة للبرلمان على مجالس المحافظات وكافة مفاصل السلطة التنفيذية والمحافظ جزء منها وأيضا هو ما نصت علية المادة 2 من قانون مجالس المحافظات.