عراك في البرلمان .. خبير قانوني: يتطلب فتح تحقيق من قبل الرئاسة وفق قواعد السلوك البرلماني

عراك في البرلمان .. خبير قانوني: يتطلب فتح تحقيق من قبل الرئاسة وفق قواعد السلوك البرلماني

أفاد الخبير القانوني علي التميمي أنه فيما يخص المناوشات والضرب الذي يحصل في البرلمان فذلك يتطلب فتح تحقيق برلماني من قبل الرئاسة وفق قواعد السلوك البرلماني التي صدرت في 2016، فالنائب الذي يثبت تقصيره أو اعتدائه على نائب آخر يمكن التصويت على استبداله لمخالفته قواعد السلوك البرلماني أو توجيه إنذار أو غرامة أو غير ذلك.

وأضاف التميمي خلال توضيحه للمربد أنه فيما يتعلق بقانونية الجلسة من عدمه فهذا من يفصل به المحكمة الاتحادية، من الممكن لكل ذي مصلحة أن يطعن أمام المحكمة بصحة الجلسة أو عدمها استنادا للمادة 93 من الدستور العراقي ومن يقدم الدعوى يمكن أن يستعين بكاميرات المراقبة أو الشهود والمحكمة تفصل في ذلك، وحتى مسألة الاختصاص وعدم حضور الرئيس وقيام نائبه بالجلوس محله وما تمخض عن الجلسة كلها تفاصيل تفصل بها المحكمة الاتحادية.

وتابع أن النظام الداخلي للبرلمان رقم 1 لسنة 2020 و 2022 صريح في كل التفاصيل التي حصلت بجلسة الثلاثاء، فالمادة 10 من النظام الداخلي قالت تعقد الجلسات بدعوة من الرئيس أو النائبين معا، والمادة 11 قالت في حالة تعذر  قيام الرئيس ونائبه بمهامهم يكون رئيسا للجلسة من يتم انتخابه بشكل مؤقت بأغلبية الحاضرين.

وبين للمربد أن المادة 18 قالت ينشر الحضور والغياب في نشرة المجلس أو إحدى الصحف، ولرئيس المجلس ونائبيه مجتمعين في حالة تكرار الغياب دون عذر مشروع خمس مرات متتالية أو عشر مرات متفرقة في الدورة السنوية أن يوجهوا إنذاراً إلى العضو المتغيب بالحضور وفي حالة عدم حضوره يمكن عرض الموضوع على المجلس بناء على طلب من الرئيس أو نائبيه وهناك قانون استبدال النواب رقم 49 لسنة 2007 بالمادة الأولى الفقرة سابعا أجاز استبدال العضو إذا تجاوزت غياباته ثلث مدة الفصل التشريعي، هذا أولا.

وثانيا، قال التميمي إنه في المادة 37 من النظام الداخلي للبرلمان يتم إعداد جدول الأعمال من قبل الرئيس ونائبيه بالتشاور مع رؤساء اللجان وقالت المادة أيضا يتم توزيع جدول الأعمال قبل يومين من الجلسة على الأعضاء  للاطلاع عليه، ولا يجوز عرض أي موضوع لم يدرج في جدول الأعمال أو مناقشته إلا بموافقة أغلبية الحاضرين، وإذا لم يكن معروضا يتم عرضه من قبل الرئيس أو نائبيه للنقاش ويتم التصويت بالأغلبية البسيطة بقبوله أو عدم قبوله.

أما إقالة رئيس مجلس النواب هي ممكنة بطلب تحويله إلى نائب بطلب من قبل ثلث الأعضاء لأسباب ويتم التصويت بالأغلبية البسيطة أي نصف عدد الحضور وفقا للمادة أولا من قانون الاستبدال رقم 49 لسنة 2007 والمادة 12 من النظام الداخلي لمجلس النواب، أما إقالة رئيس المجلس وإخراجه من البرلمان تكون بنفس الطريقة لكن التصويت يتطلب الأغلبية المطلقة.

تفاصيل قصة الأمس هنا



المزيد من سياسة وأمن واقتصاد

Developed by AVESTA GROUP