عدد النواب وجدول الأعمال والحضور .. تقرير يكشف عن مخالفات لمجلس النواب بدورته الخامسة

سياسة وأمن واقتصاد
18 تشرين الأول 2025
عدد النواب وجدول الأعمال والحضور .. تقرير يكشف عن مخالفات لمجلس النواب بدورته الخامسة

كشف تقرير لخلاصة عمل مجلس النواب بدورته الخامسة عن عدد من المخالفات للمجلس منها ما يخص عدد النواب لكل محافظة وجدول الأعمال وحضور النواب وغيرها.

وذكر التقرير النهائي للمرصد النيابي العراقي الصادر من قبل مؤسسة مدارك وردت نسخة منه للمربد إن البرلمان خالف قرار المفوضية بتوزيع المقاعد بحسب المحافظات إذ أن محافظة الديوانية قد خصص لها (11) مقعدا ونتيجة استبدال النائب عباس شعيل بالنائب مختار الموسوي أصبحت المحافظة بـ(10) نواب فيما ارتفع عدد نواب محافظة نينوى من (34) إلى (35) نائبا، بكون المستبدل ليس من المحافظة ذاتها.

وأضاف أنه لم تنعقد أي جلسة من جلسات المجلس في وقتها المحدد والمعلن في جدول الأعمال من بداية عمل المجلس إلى غاية إعداد التقرير.

وأشار إلى أنه لم يكتمل عدد أعضاء المجلس الكلي في حضورهم لأية جلسة من بداية عمل المجلس إلى الآن.

كما بين أنه لم ينشر مجلس النواب العراقي محاضر لـ (7) جلسة حتى موعد إعداد التقرير مخالفا بذلك نظامه الداخلي في المادة (29) ثانيا التي تنص (ثانياً: تنشر محاضر الجلسات بالوسائل التي تراها هيئة رئاسة المجلس مناسبة).

ولفت إلى أن  (الجلسة الخامسة لفصل الأول للسنة الأولى)، (والجلسة السادسة للفصل الثاني للسنة الأولى)، (29، 30، 31 للفصل الأول للسنة الثانية) قد خلت من جدول الأعمال الذي يعد من قبل هيئة الرئاسة، خلافا للنظام الداخلي في المادة 37 أولا التي تنص (أولاً: تعد هيئة الرئاسة جدول أعمال مجلس النواب الأسبوعي بالتنسيق مع رؤساء اللجان المختصة وتقوم بتوزيعه او تبليغه للأعضاء قبل انعقاد الجلسة الأولى الأسبوعية بيومين على الأقل).

وأشار التقرير الى استمرار مخالفة هيئة الرئاسة للمادة عاشرا من قانون مجلس النواب وتشكيلاته التي تنص (ﺛﺎﻧﻴًﺎ: حضور  ﺟﻠﺴﺎت اﻟﻤﺠﻠﺲ واﺟﺘﻤﺎﻋﺎت اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺘﻲ هو ﻋﻀﻮ ﻓﻴﻬﺎ وﻋﺪم اﻟﺘﻐﻴﺐ ﻋﻨﻬﺎ اﻻﺑﻌﺬر ﻣﺸـﺮوع ﻳﻘﺪرﻩ اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺺ ﺟﻠﺴﺎت اﻟﻤﺠﻠﺲ ورﺋﻴﺲ اﻟﻠﺠﻨﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺺ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺗﻬﺎ، وﻳﺴﺘﻘﻄﻊ ﻣﻦ راﺗﺐ اﻟﻨﺎﺋﺐ ﻓﻲ ﺣﺎل ﻏﻴﺎﺑﻪ ﻧﺴﺒﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻳﺤﺪدها اﻟﻤﺠﻠﺲ ﺑﻨﺎءً ﻋـﻠﻰ اﻗﺘﺮاح ﻣﻦ اﻟﺮﺋﻴﺲ وﻧﺎﺋﺒﻴﻪ)، والمادة 11 من قانون مجلس النواب وتشكيلاته التي تنص (أوﻻ: ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺎﺋﺐ اﻟﺘﺰام ﺣﻀﻮر ﺟﻠﺴﺎت اﻟﻤﺠﻠﺲ وﻟﺠﺎﻧﻪ، وﻓﻲ ﺣﺎل ﺗﻜﺮار ﻏﻴﺎب اﻟﻨﺎﺋﺐ ﻣﻦ دون ﻋﺬر ﻣﺸﺮوع ﺧﻤﺲ ﻣﺮات ﻣﺘﺘﺎﻟﻴﺔ أو ﻋﺸﺮ ﻣﺮات ﻏﻴﺮ ﻣﺘﺘﺎﻟﻴﺔ ﺧﻼل اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ ﻳﻮﺟﻪ اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻟﻪ ﺗﻨﺒﻴﻬﺎ ﺧﻄﻴﺎً ﻳﺪﻋﻮﻩ ﻓﻴﻪ إلى اﻻﻟﺘﺰام ﺑﺎﻟﺤﻀﻮر / ﺛﺎﻧﻴًﺎ: ﻳﻨﺸﺮ اﻟﻐﻴﺎب ﺑﺪون ﻋﺬر ﻣﺸﺮوع ﺑﻄﺮق تحدد بتعليمات / ﺛﺎﻟﺜﺎً: ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ إقالة اﻟﻨﺎﺋﺐ إذا ﺗﺠﺎوزت ﻏﻴﺎﺑﺎﺗﻪ ﺑﺪون ﻋﺬر ﻣﺸﺮوع أكثر  ﻣﻦ ﺛﻠﺚ ﺟﻠﺴﺎت اﻟﻤﺠﻠﺲ ﻓﻲ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ اﻟﻮاﺣﺪ).

فضلا عن المادة (18) من النظام الداخلي للمجلس التي تنص: (أولاً: ينشر الحضور والغياب في نشرة المجلس الاعتيادية وإحدى الصحف) إذ لم ينشر أسماء الأعضاء المتغيبين في نشرة المجلس أو إحدى الصحف.

كما ذكر التقرير أن المجلس خالف نظامه الداخلي في مادته 22 الفقرة ثالثا منها التي تنص على (تنعقد جلسات المجلس بما لا يقل عن ثمانيَ جلسات شهرياً إذ كان مجموع جلسات المجلس 140 جلسة فيما كان المفروض أن يعقد المجلس 256 جلسة وهذا يعني أن المجلس قد تخلف عن عقد 116 جلسة.

وأشار إلى أن مجلس النواب لم يفصح عن عدد النصاب المتحقق لانعقاد الجلسات الآتية:

(6،7) الفصل التشريعي الأول، للسنة الأولى، (5،8) الفصل التشريعي الثاني، للسنة الأولى، (5، 19، 20، 21) الفصل التشريعي الأول للسنة الثانية، (3،8،23) الفصل التشريعي الثاني للسنة الثانية، (الجلسة التداولية) الفصل التشريعي الأول للسنة الثالثة، (الجلسة التداولية، الجلسة الاستثنائية) الفصل التشريعي الأول، للسنة الرابعة، (الجلسة الاستثنائية، 4) الفصل التشريعي الثاني، للسنة الرابعة) (واكتفى فقط بذكر عبارة النصاب (متحقق) في الجلسات الآتية ( (7،9) الفصل التشريعي الأول، للسنة الثانية، (12) الفصل التشريعي الأول، للسنة الثالثة، (12 المغلقة) الفصل التشريعي الثاني، للسنة الثالثة).

كما أنه لم يفصح النظام الداخلي عن الكيفية التي يصوت بها العضو في اللجنة الأصلية واللجنة الثانوية، ولم يفصح النظام الداخلي عن الأولوية في حضور العضو في حال انعقاد اجتماع اللجان أن كان في لجنة بكونه أصليا وإن كان في لجنة بكونه ثانويا.

وناقش مجلس النواب مشروع قانون الأمن الغذائي في الجلسة الرابعة للفصل الأول للسنة الأولى قبل التصويت على نظامه الداخلي مخالفا بذلك المادة 31 التي تنص (يمارس المجلس الاختصاصات التشريعية الآتية: أولاً: إصدار النظام الداخلي الخاص به) والمادة 128 التي تنص (يحيل رئيس مجلس النواب مشروعات القوانين المقدمة من السلطة التنفيذية إلى اللجان المختصة، لدراستها وإبداء الرأي فيها قبل عرضها على المجلس لمناقشتها على أن يجري ذلك بحضور ممثل عن اللجنة مقدمة المشروع).

كما بين التقرير أن مجلس النواب شكل اللجنة المالية في جلسته الرابعة للفصل الأول للسنة الأولى مخالفا بذلك نظامه الداخلي في المادة 69 التي تنص (تشكل اللجان الدائمة في أول جلسة يعقدها المجلس بعد إقرار النظام الداخلي ويراعى في تشكيلها رغبة العضو واختصاصه وخبرته).

كما أنه وفي الجلسة السادسة المنعقدة بتاريخ 30 /3/2022 للفصل الأول للسنة الأولى صوت مجلس النواب على تشكيل بعض اللجان الدائمة ولغاية تاريخ 11/5/ 2022 لم تكتمل رئاسة تلك اللجان سوى اللجنة المالية مخالفا بذلك نظامه الداخلي في المادة 74 التي تنص على (تنتخب كل لجنة خلال ثلاثة أيام تالية لبداية تشكيلها من بين أعضائها رئيساً ونائبا للرئيس ومقرراً، وذلك بالأغلبية لعدد أعضائها).

كما ظل مجلس النواب يعمل ناقص العدد الكلي لأكثر من مرة ولمدد متفاوتة كان من بين الأكثر فيها من تاريخ 7/5/2022 إلى 18/1/2023 مدة سبعة أشهر وأحد عشر يوم ومن تاريخ 12/6/2022 إلى 8/10/2022 مدة ثلاثة أشهر وستة وعشرين يوم.

بإمكانكم الاطلاع على التقرير كاملا تحميل الملف



المزيد من سياسة وأمن واقتصاد

Developed by AVESTA GROUP