القانوني الكعبي: عقوبة البائع والمشتري والوسيط للأصوات الانتخابية الحبس من 1-5 سنوات
وصف القانوني حازم
الكعبي شراء الأصوات الانتخابية جريمة من أخطر الممارسات التي تمس جوهر
الديمقراطية وحق المواطن في الاختيار الحر وهي جريمة لا تفسد الانتخابات فحسب بل
تفسد ضمير الأمة وثقة الناس في مؤسساتهم حسب قوله.
وذكر الكعبي للمربد أن القانون وضع عقوبات حازمة لكل
من يشارك في هذا الفعل سواء كان المرشح أو الناخب أو الوسيط حفاظا على نزاهة
الانتخابات وصونا لإرادة الشعب ويعاقب المرشح الذي يقدم مالاً أو منفعة أو وعداً
بها مقابل الصوت الانتخابي بالحبس لمدة تتراوح بين سنة إلى خمس سنوات ويشمل ذلك
حرمان المرشح من الترشح أو إلغاء نتائجه، وذلك وفق المادة 32 من قانون الانتخابات
رقم 9 لسنة 2020.
وأضاف أن الناخب الذي يبيع صوته أو يقبل منفعة أو
وعدا بها مقابل تصويته أو امتناعه عن التصويت فتطبق عليه العقوبة أعلاه كون أن
الفساد الانتخابي لا يكتمل إلا بقبول الناخب لهذا المال وهنا تكمن الخطورة الكبرى
فاخطر شيء عندما يكون الناخب هو الفاسد مع احترامي لجميع الناخبين الشرفاء لان
الفاسد عندما يبيع صوته يبيع وطنه أيضا فصوت الناخب ليس مجرد ورقة انتخاب بل هو أمانة
ومسؤولية تحدد مصير البلد وإن ضاعت الأمانة ضاع الإصلاح كله.
وأشار إلى أن الوسيط أو السمسار الذي يتوسط بين
المرشح والناخب يعاقب بذات العقوبات المقررة لكل طرف حسب دوره ويعتبر شريكا كاملا
في الجريمة.
وبين أن هذه الجرائم تمثل اعتداء مباشرا على إرادة
الشعب والدستور واي مخالفة تحال إلى القضاء بالتعاون بين المفوضية العليا المستقلة
للانتخابات وهيئة النزاهة لضمان تطبيق القانون وردع المفسدين.
ودعا المواطنين إلى الإبلاغ عن أي حالات شراء أصوات أو
وساطة انتخابية فكل من يشارك في هذه الأفعال الفاسدة يعرض نفسه للعقوبة وقد خصصت
هيئة النزاهة الاتحادية الخط الساخن 5080 لتلقي البلاغات بسرية تامة مع حماية
المبلغ قانونيا.