قانوني: الحصانة البرلمانية لا تمنع ملاحقة النائب جزائياً متى استُكملت الإجراءات وفق الدستور والقانون
قال القانوني عدنان العلاق
إنه يجوز إلقاء القبض على عضو مجلس النواب في جناية بموافقة رئيس مجلس النواب على
رفع الحصانة عنه، أو إذا كان متلبساً بجريمة مشهودة، (خلال العطلة التشريعية) ولا
يشترط في هذه الحالة عرض الموضوع على المجلس أو عقد جلسة للتصويت (وهذا ماحدث
الليلة الماضية) وذلك وفق ما نصت عليه المادة (63/ثانياً/ج) من الدستور، وأكدتها
المادة (20/ثالثاً) من النظام الداخلي لمجلس النواب رقم (1) لسنة 2022، في إيضاح منه
لما أثاره اعتقال عدد من أعضاء مجلس النواب العراقي من تساؤلات كثيرة أهمها كيف
يُعتقل نائب وهو يتمتع بالحصانة البرلمانية؟.
وأضاف العلاق خلال
تصريحه للمربد أن الحصانة البرلمانية ليست امتيازاً يمنع تطبيق القانون، وإنما هي
ضمانة دستورية لحماية العمل النيابي من الدعاوى الكيدية، وقد رسم الدستور العراقي
في المادة (63/ثانياً)، وكذلك المادة (20) من النظام الداخلي لمجلس النواب رقم (1)
لسنة 2022، الآلية القانونية لرفعها.
وتابع: فخلال الفصل
التشريعي، نصت المادة (63/ثانياً/ب) من الدستور على أنه لا يجوز إلقاء القبض على
عضو مجلس النواب في جناية إلا بعد موافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة على رفع
الحصانة عنه، ما لم يكن متلبساً بجريمة مشهودة.
وبين: أما خلال العطلة التشريعية فقد نصت المادة (63/ثانياً/ج) من الدستور، وأكدتها المادة (20/ثالثاً) من النظام الداخلي لمجلس النواب رقم (1) لسنة 2022، على أنه يجوز إلقاء القبض على عضو مجلس النواب في جناية بموافقة رئيس مجلس النواب على رفع الحصانة عنه، أو إذا كان متلبساً بجريمة مشهودة، ولا يشترط في هذه الحالة عرض الموضوع على المجلس أو عقد جلسة للتصويت (وهذا ماحدث الليلة الماضية).
ولهذا، فإن اعتقال
النواب الذين نُفذت بحقهم أوامر القبض جاء وفق ما أعلنته الأمانة العامة لمجلس
النواب بعد صدور أوامر قضائية، واستكمال إجراءات رفع الحصانة وفق أحكام المادة (63/ثانياً/ج)
من الدستور، والمادة (20/ثالثاً) من النظام الداخلي لمجلس النواب.
وبذلك، فإن الحصانة
البرلمانية لا تمنع ملاحقة النائب جزائياً متى استُكملت الإجراءات التي رسمها
الدستور والقانون، فهي ليست حصانة من العقاب، وإنما حصانة إجرائية لتنظيم كيفية
اتخاذ الإجراءات القضائية بحقه.